التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

42

يقصد بالنقود من الفئات الصغيرة القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة وفقا لأحكام القانون.