التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

33

يحدد مجلس النقد والتسليف حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية ما يلي.. أ- المبلغ الأقصى لعمليات الخصم من جهة ولعمليات القروض والسلف من جهة أخرى كما يعين إذا اقتضى الأمر توزيع هذه العمليات بين مختلف الحقول الاقتصادية وللمجلس أن يحدد أيضا توزيع السقوف لهذه العمليات بين المصارف. ب- معدلات الفائدة على عمليات الخصم وعمليات القروض والسلف وشروطها العامة. رابعا - الأسناد العامة والقروض والسلف المماثلة لها.