32
مع مراعاة أحكام المادة / 27 / والمواد التي تليها ومراعاة القانون رقم / 177 / لعام / 1958 / الخاص بالمصرف الصناعي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته بالقانون رقم 11 لعام 1975 الخاص بالمصرف العقاري والمرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970 المعدل بالقانون رقم 27 لعام 1990 الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني يمكن أن توضع في التغطية ضمن الحدود والآجال التي يعينها مجلس النقد والتسليف القروض والسلف الممنوحة إلى مؤسسات التسليف الحكومية بشرط. أ- ألا تتعدى نسبة القروض المذكورة التي يتجاوز أمدها سنة واحدة نسبة مئوية محددة من مجمل القروض والسلف التي يوافق المصرف المركزي على منحها لأي مصرف على أن تحدد هذه النسبة لكل مصرف من قبل مجلس النقد والتسليف تبعا لطبيعة النشاط الممول. ب- أن ترهن المؤسسات المذكورة لقاء هذه القروض والسلف مطاليبها التي تستحق عن هذه القروض والسلف خلال آجالها وان يحل مصرف سورية المركزي محل هذه المؤسسات في جميع الحقوق المتعلقة بهذه المطاليب. ج- أن تزيد القيمة الاسمية للمطاليب المرهونة على مبلغ القرض أو السلف الممنوحة بما يعادل ثلثه على الأقل. د- أن توثق المطاليب المذكورة برهن عقاري أو بأي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف.

