التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

31

يقيد مصرف سورية المركزي الأسناد التجارية المشار إليها في المادة / 27 / حسب قيمتها الاسمية.