34
لا يجوز أن يقبل في التغطية من عمليات التسليف العام سوى المطاليب التالية: 1- دين الدولة المجمد موقوفا بتاريخ نفاذ هذا القانون. 2- سلفة من دون فائدة تمنح لوزارة المالية لتوفير أموال نقدية للخزينة في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرين بالمائة من واردات الموازنة المقدرة للدورة الجارية ضمن الشروط التالية: أ- إلا تتجاوز هذه السلفة خمس الواردات الفعلية للدورة المنصرمة. ب- أن تسدد هذه السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية الجارية. 3- أسناد الخزينة المصدرة أو التي قد تصدرها الدولة تنفيذا للضمانات المنصوص عليها في المادتين /26/ و / 66 / من هذا القانون وتكون هذه الأسناد دون فائدة. 4- أسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وفي المؤسسات المالية العربية والدولية وفي المؤسسات الإقليمية التي تحدد بقانون وكذلك مساهمات الدولة في رأسمال الشركات العربية والدولية المصدقة اتفاقاتها أو عقود تأسيسها بصك تشريعي. 5- أذونات و أسناد الخزينة وذلك عند الضرورة التي تتطلبها المصلحة العامة ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و أسناد القروض الصادرة عن الدولة أو المكفولة من قبلها وبشرط أن تصدر هذه الاذونات أو الأسناد بصك تشريعي. 6- الأسناد الموقعة من المالكين والمستفيدين من مشاريع الري والمحررة من قبلهم لقاء استرداد التكاليف الناتجة عن ري واستصلاح الأراضي الداخلة في المشاريع المذكورة أو تحسينها أو بيعها على أن ترفق هذه الأسناد برهن عقاري أو أي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويعين مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن استلافها بمقتضى هذه الفقرة.

