51

أ- يجب أن يتضمن النظام الداخلي لكل مؤسسة عامة أو شركة عامة أو منشأة عامة إحداث مديرية شؤون مالية يسمى مديرها بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام . ب- يجب أن يتضمن النظام الداخلي لكل مؤسسة عامة أو شركة عامة أو منشأة عامة إحداث مديرية حسابات يسمى مديرها بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام ، وتحدد مهام المديرية ضمن النظام الداخلي . ج- يجوز للوزير المختص إحداث مديرية واحدة للمالية والحسابات وفقا لطبيعة وحجم المنشأة العامة .