50

أ- يسمى العاملون في مديرية الشؤون المالية بقرار من المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة حسب الحال وذلك بناء على اقتراح المدير المالي فيها . ب- 1- يحدد بقرار من وزير المالية الوظائف التي يستحق شاغلوها تعويض المسؤولية المالية وسقوف المبالغ المقابلة لها . 2- يمنح العاملون من مدراء ماليين ومسؤولين ماليين والعاملين المسؤولين عن إدارة وحفظ النقود والمواد والطوابع وسائر القيم والمدققين وسائر المسؤولين مباشرة أمام الجهاز المركزي للرقابة المالية تعويض المسؤولية المالية بقرار من المدير العام بما لا يتجاوز سقوف المبالغ المحددة في الفقرة أ.