5

يعد كل وزير خطة استثمارية مجمعة للمؤسسات العامة وشركاتها ومنشآتها العامة التابعة و الشركات العامة والمنشآت العامة المرتبطة به ويرسلها إلى وزارة المالية التي تقوم بمناقشتها ضمن برنامج محدد مع تلك الجهات ، وفي حال إجراء أي تعديل عليها خلال إعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة تعتبر تلك الخطة ومشتملاتها معدلة حكما بما يتفق وذلك التعديل .