6
أ- تبلغ المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بخلاصة موازناتها التقديرية بعد صدور قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المعنية وفي ضوء ما يرد فيه من نصوص للعمل بموجبها . ب- إذا بدأت السنة المالية ولم تصدر الموازنة التقديرية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة يعمل بمضمون الموازنة التقديرية للسنة المالية السابقة لهذه الجهات . ج- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا النظام يسمح بتجاوز الاعتماد الشهري لحساب الرواتب والأجور النقدية في الشهر الأول الذي تتم فيه الترفيعات الدورية بحدود هذه الترفيعات .

