4

أ- يتوجب على المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة إنجاز مشروع موازنتها التقديرية بموافقة مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية _ حسب الحال _ ضمن موعد يحدد ببلاغ إعداد الموازنة العامة للدولة الذي يصدر سنوية . ب- يتوجب على الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة إنجاز مشروع موازنتها التقديرية بموافقة اللجنة الإدارية ورفعها إلى المؤسسة العامة والتي تقوم بدورها بدراسة مشاريع الموازنات التقديرية للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بعد مناقشتها معها، وتنظم المؤسسة العامة بالاستناد إلى مشروع خطتها ومشروع الخطط للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها مشروع موازنة تقديرية وترفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة قبل فترة كافية من الموعد المحدد لمناقشتها في وزارة المالية وذلك لاستكمال إجراءات إقرارها .