3

أ- تبنى الموازنات الاستثمارية و الموازنات التقديرية ( إنتاجية وجارية ) للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بما يتفق مع أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة . ب- تلتزم كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة في إعداد موازنتها الاستثمارية والتقديرية بالأهداف الواردة في الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة أو المعطاة إليها من قبل الجهات المختصة . ج- في جميع الأحوال يقتضي إعداد الموازنة الاستثمارية والتقديرية وفق الإمكانيات الخاصة والإمكانيات المتاحة للتنفيذ سواء من الجهة المعنية أو من وزارة المالية وضمن إطار الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .