39

أ- للمؤسسة العامة أن تكفل الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها قبل الغير وفقا لخططها أو لما تستلزمها طبيعة أعمالها . ب- تتابع المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة صحة تنفيذ الالتزامات موضوع الكفالة واستردادها بحلول آجالها .