38

ترد المبالغ النقدية المودعة لدى المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة لحساب أصحابها المقتطعة الحساب خزينة الدولة أو الإدارات أو المؤسسات العامة أو الجهات الأخرى إلى أصحابها ومستحقيها وفق الأحكام الخاصة بها .