40

أ- تسجل الكفالات والضمانات المقدمة للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة أو المعطاة من قبلها في سجل خاص . ب- تفحص مديرية الشؤون المالية الكفالات المقدمة لها دوريا بغية التأكد من استمرار صلاحيتها وتجري القيود المحاسبية اللازمة .