29

أ- تصفية النفقة هي ثبوت ترتب الدين في ذمة المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة وتحديد مقداره على أن لا يكون ساقط بالتقادم أو بأي سبب قانوني آخر . ب- تتناول التصفية والصرف نفقات الخدمات والأشغال و اللوازم والتوريدات المنفذة فعلا جزئي أو كلية . ج- تصفى وتصرف النفقات بموجب أوامر صرف توقع من قبل آمر التصفية والصرف .