30
أ- آمر التصفية والصرف هو المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة وله أن يفوض أحد العاملين فيها بصلاحياته جزئيا أو كلية . ب- لا يجوز أن يكون المدير المالي أو المسؤول المالي عاقدة للنفقة أو أمر التصفية والصرف بالإضافة إلى توقيعه كمدير مالي على عقد النفقة وتصفيتها وصرفها .

