28

في حال رفض المدير المالي أو المسؤول المالي التأشير على عقد النفقة لأسباب تتعلق بالشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 22 من هذا النظام ، يعرض الموضوع على وزير المالية للبت فيه . القسم الثاني : تصفية النفقة وصرفها