21

أ- يمكن للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة في علاقاتها مع غير الجهات العامة استيفاء حقوقها أو أداء التزاماتها بوسائل الدفع المعتادة ، ويحدد سقف المقبوضات والمدفوعات النقدية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . ب- يجب أن يتضمن نظام العمليات الذي يصدر بقرار من الوزير المختص ولكل جهة عامة اقتصادية على حده بناء على اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها أو اللجنة الإدارية بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة غير التابعة على الأخص حالات البيع لأجل وبالتقسيط وأصول تنظيم سنداته وآجالها وحسمها بما يحقق تنظيمها وتأمين السيولة اللازمة .