22
أ- عقد النفقة هو الواقعة التي تنشئ الالتزام في ذمة المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة . ب- يتم عقد النفقة ضمن الشروط التالية : 1- أن تعقد من قبل السلطة المختصة . 2- أن يكون عقد النفقة مطابقة من حيث الشكل والموضوع لأحكام القوانين والأنظمة . 3- أن تعقد النفقة ضمن حدود الاعتمادات الواردة في الموازنة التقديرية والموازنة الاستثمارية مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا النظام . 4- أن يؤشر صك عقد النفقة من المدير المالي أو المسؤول المالي بما يفيد قانونية النفقة وتوفر الاعتماد اللازم .

