20

أ- يتوجب تسديد الديون والالتزامات بين الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام وبينها وبين الجهات العامة الحكومية الأخرى خلال مدة شهر على الأكثر ويجوز الاتفاق في العقود المبرمة ما بين هذه الجهات على مهل لا تتجاوز الشهرين . ب- في حال عدم التسديد في المواعيد المحددة في الفقرة السابقة تترتب حكما بين الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام عن مدة التأخير فوائد الحساب المكشوف في التعامل المصرفي ، أما الجهات العامة الأخرى فتطبق بشأن الفوائد الأحكام المنصوص عليها في العقود التي تنظم معها وذلك بعد مراعاة القوانين والأنظمة النافذة وما يصدر عن مجلس النقد والتسليف .