13
1- المناقلات : أ- تتم المناقلة بين الحسابات الفرعية من قبل المدير العام المختص . ب- تتم المناقلة بين الحسابات المساعدة من قبل المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة غير التابعة بموافقة الوزير المختص وبالنسبة للشركة العامة والمنشأة العامة التابعة المؤسسة عامة من قبل المدير العام للمؤسسة العامة . ج- تتم المناقلة بين الحسابات العامة - على مستوى رقمين - وفق الأسلوب المتبع في إقرار الخطة الاستثمارية والموازنة التقديرية . 2- الإضافات : تتم وفق الأسلوب المتبع في إقرار الخطة الاستثمارية والموازنة التقديرية، ويشترط للإضافات تأمين الموارد المقابلة لها ، ويجوز لوزير المالية الاستثناء من هذا الشرط . 3- تقوم المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بإعلام وزارة المالية عن جميع المناقلات التي تقوم بها خلال السنة المالية وغير الخاضعة لموافقتها وفق أحكام هذه المادة . 4- يجوز للمدير العام : أ- للمؤسسة العامة وفقا لمقتضيات الإنتاج الموافقة على تجاوز تقديرات الإنفاق للمستلزمات السلعية والخدمية في المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها . ب- للشركة العامة أو المنشاة العامة غير التابعة وفقا لمقتضيات الإنتاج الموافقة على تجاوز تقديرات الإنفاق للمستلزمات السلعية والخدمية . على أن يتم إقرار ذلك بصورة لاحقة .

