14
أ- تمارس كل من المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة المهام المناطة بها بالوسائل المادية والمالية المخصصة لها أو الموضوعة تحت تصرفها وفقا لخططها المعتمدة . ب- تعتبر المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة مسؤولة عن إدارة أموالها بشكل اقتصادي يحقق تخفيض التكاليف إلى الحدود الدنيا وزيادة الريعية بإطراد و وفق الأهداف المخططة لها . ج- على المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة أن تنظم نشاطها الاقتصادي و فعاليتها بحيث تستثمر أموالها ووسائل التمويل الأخرى المتوفرة لديها وفقا للغايات المحددة لها بما يعود على الاقتصاد الوطني بأكبر نفع وعلى الدخل القومي بأكبر قسط ممكن وبما يؤمن القدرة اللازمة على قيامها بتسديد التزاماتها في المواعيد المحددة .

