12
أ- توزع أرقام الخطة الاستثمارية إلى أجزاء ربع سنوية لتأمين سهولة ورقابة وتتبع التنفيذ والإجراء التعديلات الضرورية في ضوء الإنجازات الفعلية ويجري تتبع تنفيذها ورفع التقارير اللازمة . ب- ترفع الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لمؤسسة عامة تقاريرها إلى المؤسسة العامة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء ربع السنة على الأكثر ، كما ترفع المؤسسة العامة المشرفة تقاريرها ( متضمنة خلاصة تقارير شركاتها ومنشآتها العامة التابعة بعد تنسيقها ) و المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة غير التابعة تقاريرها إلى الوزير المختص خلال شهر من انتهاء كل ربع سنة وللمرجع المختص الموافقة على تجاوز هذه المدد لأسباب مبررة.

