التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

تغطى خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي من مبالغ الاحتياطيات المدورة المحتفظ بها لدى تلك الجهات وفقاً للنسب المحددة بقرار وزير المالية .