3
أولاً- تدخل الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري في الموازنة العامة بجميع نفقاتها وايراداتها . ثانياً- تكون للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ولمديريات الأوقاف وللوحدات الادارية المحلية موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وترتبط هذه الموازنات بالموازنة العامة وفقاً للأسس التالية : 1 – يظهر في الموازنة العامة فائض موازنة كل من الجهات المشار اليها أعلاه . 2 – تخصص في الموازنة العامة للدولة اعتمادات للمشاريع الاستثمارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وذلك ضمن الحدود الواردة في الخطة الاقتصادية . 3 – تدرج فوائض كل من مديريات الأوقاف والوحدات الادارية المحلية بصورة رقم إجمالي واحد في الموازنة العامة ، فإذا كان الفائض سالباً ورد في فرع مستقل ضمن القســـم المخصص للوزارة التي تتبعها هذه المديريات والوحدات ، أما اذا كان موجباً فيرد ضمن باب مستقل في جانب الايرادات . ثالثاً - تحدد فوائض مديريات الأوقاف والوحدات الادارية المحلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . رابعاً–1–تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بفائض السيولة المقدر ، لاستخدامه في مشاريع الاستبدال والتجديد بشكل تراكمي وذلك في ضوء الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة . 2– تحدد حصة الدولة (المالك ) من فائض الموازنة المقدر لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتعليمات الناظمة لأحكام وشروط ونسب اقتطاع الفائض بقرار من وزير المالية في ضوء نتائج الموازنات التقديرية وذلك انطلاقاً من طبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة العامة وحاجاتها الفعلية ووضعها المالي. 3– تخضع المبالغ غير المحولة المحددة بالفقرة الثانية من البند رابعاً من هذه المادة لفائدة قانونية يحدد مقدارها وأسس حسابها وبداية ترتبها بقرار من وزير المالية .

