التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

تتضمن الموازنة العامة للدولة تقديرات : أ – نفقات وايرادات الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الاداري. ب- فوائض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الادارية المحلية ومديريات الأوقاف وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون . ج – القروض .