2
تتضمن الموازنة العامة للدولة تقديرات : أ – نفقات وايرادات الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الاداري. ب- فوائض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الادارية المحلية ومديريات الأوقاف وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون . ج – القروض .
التشريعات السورية
2
تتضمن الموازنة العامة للدولة تقديرات : أ – نفقات وايرادات الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الاداري. ب- فوائض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الادارية المحلية ومديريات الأوقاف وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون . ج – القروض .