1
يقصد بالتعابير الآتية الواردة في هذا المرسوم التشريعي ما يلي : الخطة الاقتصادية : يقصد بها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق القوانين المتضمنة إصدار خطط اقتصادية لفترات معينة وبما يحقق الأهداف والمؤشرات التنموية. الموازنة العامة للدولة :هي الخطة المالية الأساسية السنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي . الجهة العامة ذات الطابع الإداري : هي شخص اعتباري إداري عام يقوم بتأدية الخدمات العامة من أمن ودفاع وعدل وخدمات صحية وتعليمية وخدمات اجتماعية والحفاظ على الممتلكات العامة من خلال أجهزته التنفيذية . الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي : هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني و يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو سياحياً أو مالياً ويقوم بهذا النشاط مباشرة أو بواسطة ما ينشئه أو يساهم فيه أو يرتبط به من شركات أو منشآت. الوحدات الادارية المحلية : هي الوحدات الإدارية ذات الاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية التي تمثل اللامركزية المحلية التي تنهض بمسؤولية تنفيذ السياسة العامة للدولة وخططها المحلية تحت رقابة الأجهزة المركزية . مديريات الأوقاف : هي الهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي والشخصية الاعتبارية التابعة لوزارة الأوقاف على الوجه الوارد في القانون المنظم لشؤون هذه الوزارة . النفقات العامة :وتتكون من الإنفاق الجاري على الرواتب والأجور والنفقات الإدارية والتحويلات الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري لقاء التجهيزات الموردة أو الخدمات المؤداة أو الأشغال المنفذة وتسديدات الدين الداخلي والخارجي وفوائده، ورؤوس الأموال العاملة والمنح والهبات وأية نفقات أخرى. الإيرادات العامة : وتشمل الإيرادات الجارية من الضرائب والرسوم وإيرادات الخدمات العامة المقدمة واستثمارات الدولة والمنح والهبات و الايرادات الاستثمارية الناجمة عن الفوائض الاقتصادية وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا المرسوم التشريعي وأية إيرادات أخرى. المنح والهبات :وتشمل المنح والهبات النقدية أو العينية سواء كانت محلية أم خارجية . عقد النفقـة : هو الواقعة التي تنشئ الالتزام في ذمة الجهة العامة . تصفية النفقة وصرفها : هي ثبوت ترتب الدين على الجهة العامة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بالتقادم أو بأي سبب آخر وإصدار الأمر بصرفه . محاسبة الإدارة : هي إدارة الشؤون المالية والمحاسبية في الجهة العامة ذات الطابع الإداري لتحقيق تنفيذ الموازنة العامة وفق القوانين الناظمة والاستخدام الأمثل للاعتمادات المخصصة ويعين محاسب الإدارة من ملاك وزارة المالية ويسمى بقرار من وزير المالية ويرتبط بآمر الصرف مباشرة . فائض الموازنة : هو جزء من الفائض المتاح للتنمية ويمثل حصة الدولة من أرباح الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي بعد اقتطاع ضريبة دخل الارباح واحتياطي التوسع الصناعي وحصة رأس المال إن وجدت . فائض السيولة : ويشمل اهتلاكات الموجودات الثابتة والمؤونات غير المخصصة لأكثر من سنة مالية واحدة للجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي . الأساس النقدي : هو الأساس المحاسبي في التسجيل للإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة فعلاً خلال السنة المالية . أساس الاستحقاق : هو الأساس المحاسبي في التسجيل للايرادات والنفقات المستحقة خلال السنة المالية . الحساب الختامي :هو الحساب الذي يتضمن نتيجة تنفيذ الموازنة العامة كأرقام فعلية وحقيقية في نهاية السنة المالية ويتم إعداده وفقاً للأنظمة المحاسبية النافذة .

