التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

5

أ- توضع الموازنة العامة للدولة وتعتبر نافذة لمدة سنة واحدة تبدأ في أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في غاية كانون الأول منه . ب- يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة الأساس النقدي مع إدخال مبادئ القيد المزدوج ويستمر العمل في اتباع الأساس النقدي لحين توفر الأسس اللازمة للانتقال إلى مبدأ الاستحقاق . ج- تلغى في نهاية السنة المالية الاعتمادات غير المستعملة خلالها .