التشريعات السورية

37 · مادة 37

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

37

ينهى العمل بأحكام : - المرسوم التشريعي رقم /92/ لعام 1967 وتعديلاته المتضمن القانون المالي الأساسي . - المرسوم رقم /1811/ لعام 1969 وتعديلاته المتضمن النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري. - المرسوم رقم 26/ت لعام 1974 المتضمن النظام المالي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي (عدا مؤسسات وشركات الانشاءات العامة ) . - المرسوم رقم /2686/ لعام 1977 المتضمن النظام المالي لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة . - المرسوم رقم /287/ لعام 1978 المتضمن النظام المحاسبي الموحد للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ) . - قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1885/ لعام 1982 المتضمن النظام المحاسبي لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة .