36
يجوز بقرار يصدر عن وزير المالية نقل بعض العاملين في هيئة تخطيط الدولة (موازنة الاعتمادات الاستثمارية) بنفس فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك وزارة المالية ، وتعتبر وظائفهم مطوية من ملاك هيئة تخطيط الدولة ومضافة حكماً إلى ملاك وزارة المالية .

