التشريعات السورية

36 · مادة 36

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

36

يجوز بقرار يصدر عن وزير المالية نقل بعض العاملين في هيئة تخطيط الدولة (موازنة الاعتمادات الاستثمارية) بنفس فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك وزارة المالية ، وتعتبر وظائفهم مطوية من ملاك هيئة تخطيط الدولة ومضافة حكماً إلى ملاك وزارة المالية .