التشريعات السورية

38 · مادة 38

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

38

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبــــاراً من 1/1/ 2008 .