التشريعات السورية

31 · مادة 31

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

31

أ- تعد كل وزارة أو جهة عامة ذات طابع إداري حساباً ختامياً عن السنة المالية المنتهية موزعاً وفق التبويب الوارد في النظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري وترسله إلى مديرية الخزينة المركزية والحسابات في وزارة المالية وإلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ب– تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري عن السنة المالية المنتهية بعد إقرارها من الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولاً خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية مشتملة على حسابات التسوية والقوائم المالية المرفقة بها وفق قرارات تصدر عن وزارة المالية . ج – تعرض الحسابات الختامية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة قبل انتهاء السنة المالية على مجلس الوزراء لاقرارها أصولاً . د- تعد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي حساباتها وميزانياتها الختامية وتبلغها إلى مديرية شؤون المؤسسات في وزارة المالية وإلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في النظام المالي لهذه الجهات .