30
تعتبر كل وزارة أو إدارة أو هيئة عامة ذات طابع إداري أو وحدة إدارية محلية أو مديرية أوقاف وحدة حسابية مستقلة ويقوم كل من مصرف سورية المركزي وفروعه بدور الصندوق بالنسبة لها ويجوز بقرار من وزير المالية فتح حساب لها لدى المصارف العاملة .
التشريعات السورية
30
تعتبر كل وزارة أو إدارة أو هيئة عامة ذات طابع إداري أو وحدة إدارية محلية أو مديرية أوقاف وحدة حسابية مستقلة ويقوم كل من مصرف سورية المركزي وفروعه بدور الصندوق بالنسبة لها ويجوز بقرار من وزير المالية فتح حساب لها لدى المصارف العاملة .