التشريعات السورية

30 · مادة 30

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

30

تعتبر كل وزارة أو إدارة أو هيئة عامة ذات طابع إداري أو وحدة إدارية محلية أو مديرية أوقاف وحدة حسابية مستقلة ويقوم كل من مصرف سورية المركزي وفروعه بدور الصندوق بالنسبة لها ويجوز بقرار من وزير المالية فتح حساب لها لدى المصارف العاملة .