التشريعات السورية

29 · مادة 29

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

29

يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأموال الدولة وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون المنظم لشؤون هـذا الجهـاز .