29
يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأموال الدولة وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون المنظم لشؤون هـذا الجهـاز .
التشريعات السورية
29
يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأموال الدولة وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون المنظم لشؤون هـذا الجهـاز .