28
أ- تتولى وزارة المالية الرقابة على تنفيذ النفقات والايرادات العامة عن طريق محاسبي الادارات الذين يمثلون وزير المالية في جميع وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها العامة وهيئاتها المحلية ويرتبطون بآمري الصرف مباشرة ويقومون بالتأشير على التصرفات المتضمنة عقد نفقة قبل اصدارها بما يفيد قانونيتها وتوفر الاعتماد وملاءمته وعلى أوامر الصرف قبل دفعها كما يقومون بمراقبة استعمال الاعتمادات وبتوريد المبالغ المترتبة قانونا للخزينة العامة وبالتصديق على الحسابات العامة العائدة للوزارات او الادارات او المؤسسات العامة التي يعملون فيها قبل ارسالها الى السلطات المنصوص عليها في المادة /31/ وبتزويد وزارة المالية بجميع البيانات والاحصائيات التي تساعد هذه الوزارة على متابعة تنفيذ النفقات والايرادات العامة في جميع أجهزة القطاع العام . ب- تحدد الاختصاصات التفصيلية لمحاسبي الادارات في ملاك وزارة المالية .

