27
لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها الا بعد خمسة عشر عاما من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الـدفع . الفرع الرابع – الرقابة على التنفيذ
التشريعات السورية
27
لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها الا بعد خمسة عشر عاما من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الـدفع . الفرع الرابع – الرقابة على التنفيذ