التشريعات السورية

27 · مادة 27

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

27

لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها الا بعد خمسة عشر عاما من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الـدفع . الفرع الرابع – الرقابة على التنفيذ