المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
32 · مادة 32
المرسوم التشريعي 54 لعام 2006 المتضمن القانون المالي الأساسي
سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 54 لعام 2006 المتضمن القانون المالي الأساسي
/
32 · مادة 32
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
32
تقر السلطة التشريعية الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بقانون .