التشريعات السورية

13 · مادة 13

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

13

يدرس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة وبعد أن يوافق عليه بشكله النهائي يرفعه الى السلطة التشريعية مصحوباً بتقرير وزير المالية قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية التي تعود لها تلك الموازنة .