13
يدرس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة وبعد أن يوافق عليه بشكله النهائي يرفعه الى السلطة التشريعية مصحوباً بتقرير وزير المالية قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية التي تعود لها تلك الموازنة .
التشريعات السورية
13
يدرس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة وبعد أن يوافق عليه بشكله النهائي يرفعه الى السلطة التشريعية مصحوباً بتقرير وزير المالية قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية التي تعود لها تلك الموازنة .