التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

12

يرفع وزير المالية مشروع الموازنة العامة للدولة الى مجلس الوزراء مشفوعا بتقرير منه ، ويتضمن هذا التقرير عرضاً واضحاً للحالة الاقتصادية والمالية ومدى علاقتها بمشروع الموازنة العامة للدولة كما يتضمن دراسة تحليلية لأرقام النفقات والايرادات العامة ومقارنتها بأرقام السنة المالية السابقة .