التشريعات السورية

14 · مادة 14

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

14

يتم إعداد الموازنات التقديرية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه الجهات . الفرع الثاني - إقرار الموازنة العامة للدولة