المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 3/ 2002 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعد مرحلتا التعليم الإبتدائي و الاعدادي مرحلة واحدة و تسمى ( مرحلة التعليم الأساسي ) و هي مجانية .
2 · المادة 2
#مدة الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي تسع سنوات
3 · المادة 3
#تنتهي الدراسة في مدارس التعليم الأساسي بامتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة التعليم الأساسي .
4 · المادة 4
#يعد هذا القانون نافذا بدأ من مطلع العام الدراسي 2002 ـ 2003 م
5 · المادة 5
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون
6 · المادة 6
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 24 /1/1423 هجري و7/4/2002 ميلادي

