التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
32
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

تنتهي الدراسة في مدارس التعليم الأساسي بامتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة التعليم الأساسي .