التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
19
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

3

يجري بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة من قبل المصارف بالمزاد العلني وفقاً للآتي: أ- يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة (379) من قانون أصول المحاكمات وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن طرح المال المحجوز بالمزاد العلني، ويقوم المأمور بوضع اليد على المال المحجوز مستعيناً بثلاثة خبراء بحيث يُسمي كل طرف خبيره، ويُسمي رئيس التنفيذ الخبير الثالث، وفي حال امتناع أي طرف عن تسمية خبيره لأي سبب يقوم رئيس التنفيذ بتسميته. ب - تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة مأمور التنفيذ وتبدأ بالقيمة المقدرة والمصاريف . ج - يقرر رئيس التنفيذ الإحالة القطعية على من تقدم بأعلى عرض. د - يدون عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو من يكلفه رئيس التنفيذ. هـ - إذا لم يتقدم أي مشتر يقرر رئيس التنفيذ الإحالة القطعية إلى الحاجز بالقيمة المقدرة بناءً على طلبه، وإذا تعدد الطالبون جرت الإحالة إلى صاحب العرض الأسبق. و - إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين يقرر رئيس التنفيذ الإحالة القطعية إلى طالبه بالقيمة المقدرة. ز - إذا لم يتم البيع في اليوم الأول يؤجل إلى اليوم التالي على أن يشار إلى ذلك في قائمة شروط البيع وإجراءاته المتعلقة بجلسة البيع في اليوم الأول ويقرر الرئيس الإحالة القطعية إلى صاحب العرض الأعلى مهما بلغ الثمن، وإذا تساوت العروض يحال إلى صاحب العرض الأسبق. ح - يدون قرار الإحالة القطعية في أسفل قائمة المزايدة وفي محضر الملف.