التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
19
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التنفيذية القائمة أو التي ستقام بين المصرف ومدينه وعلى العقود المبرمة بينهما قبل نفاذه.