4
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التنفيذية القائمة أو التي ستقام بين المصرف ومدينه وعلى العقود المبرمة بينهما قبل نفاذه.
التشريعات السورية
4
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التنفيذية القائمة أو التي ستقام بين المصرف ومدينه وعلى العقود المبرمة بينهما قبل نفاذه.