7
أ- يعين المدير العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير. ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام.
التشريعات السورية
7
أ- يعين المدير العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير. ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام.