التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
78
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

7

أ- يعين المدير العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير. ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام.