8
أ- يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص: 1- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة. 2- تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها. 3- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة لها بالموازنة. 4- إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة. 5- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6- اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ب- للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته.

