التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
78
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص: أ- وضع الخطط العامة للهيئة. ب- اقتراح نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة. ج- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة. هـ- إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة. و- إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة. ز- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة. ح- إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المختصة. ط- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة. ي- وضع خطط التعاون العلمي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ك- اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ل- قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. م- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.