المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعامل أمناء فروع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظات معاملة المحافظين في المعاش التقاعدي.
2 · المادة 2
#تؤدي العائدات التقاعدية المترتبة على المشمولين بهذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتصفى حقوقهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1961 وتعديلاته.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 5/6/1421 هـ 14/9/2000م.

