التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
46
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

2

تؤدي العائدات التقاعدية المترتبة على المشمولين بهذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتصفى حقوقهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1961 وتعديلاته.