2
تؤدي العائدات التقاعدية المترتبة على المشمولين بهذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتصفى حقوقهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1961 وتعديلاته.
التشريعات السورية
2
تؤدي العائدات التقاعدية المترتبة على المشمولين بهذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتصفى حقوقهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1961 وتعديلاته.