التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
29
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

5

يلغى النص الوارد في المادة (34) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي: يمنح العاملون في الهيئة حوافز مادية من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.